الفيض الكاشاني
993
الوافي
قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو قال إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم شيئا أو يحدث شيئا قال « ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء » . وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال يسجدهما متى ما ذكر وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو قال لا قد أتم الصلاة وعن الرجل يدخل مع الإمام وقد صلى الإمام ركعة أو أكثر فسها الإمام كيف يصنع الرجل قال إذا سلم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل ( 1 ) الذي دخل معه وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع قال « لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » . بيان : لعل المراد بقوله وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو أن لا سجدة سهو فيما يتدارك به السهو مثل أن يسهو عن سجدة فسجد أو عن تشهد فتشهد ثم ذكر يعني ذكر أنه محل القعود من قبل أن يقوم شيئا يعني قبل استتمام القيام أو يحدث شيئا يعني شيئا من القراءة أو التسبيح حتى يتكلم بشيء يعني بشيء منهما هل عليه سجدتا السهو يعني بعد أن كان قد تدارك ذلك حتى يصلي الفجر يعني حتى دخل وقت كراهة الصلاة .
--> 1 - وإذا قام يعنى الرجل وكذلك معطوفاته الثلاثة ولعل الاضمار في موضع الاظهار والاظهار في موضع الاضمار من تصرفات عمار " عهد " .